حسن بن زين الدين العاملي
216
منتقى الجمان
الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية السند والمتن . والمعهود المتكرر رواية الحسين بن سعيد ، عن جميل بالواسطة ، وهي في الغالب محمد بن أبي عمير ، وقد يكون هو مع فضالة ، ومع فرض الانحصار فيهما لا يقدح سقوطها في صحته كما أشرنا إليه في الفائدة الثالثة من مقدمة الكتاب . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادعت صدقت ( 1 ) . ورواه الشيخ ( 2 ) بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ببقية الطريق والمتن ، وفيه كما ترى دلالة على ما قلناه ، من أن الواسطة التي سقطت من الطريق الأول هي ابن أبي عمير . وقد أورد الشيخ في الكتابين ( 3 ) حديثا ضعيف الطريق يتضمن عدم قبول دعوى امرأة أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض إلا أن يشهد نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، ثم قال الشيخ : الوجه في الجمع بينهما أن المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها . ولا يخفى أن مفاد الحديث على تقدير العمل به أخص مما ذكره الشيخ إذ الدعوى فيه مخالفة للعادة الجارية قليلة الوقوع .
--> ( 1 ) الكافي كتاب الطلاق باب ان النساء يصدقن في العدة والحيض تحت رقم 1 . ( 2 ) في التهذيب كتاب الطلاق باب عدد النساء تحت رقم 174 . ( 3 ) التهذيب في زيادات حكم الحيض تحت رقم 65 مسندا عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام " أن عليا عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حائض ثلاث حيض في شهر قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت والا فهي كاذبة " وفي الاستبصار باب ان العدة والحيض إلى النساء ويقبل قولهن فيه تحت رقم 2 .