حسن بن زين الدين العاملي

212

منتقى الجمان

السجدة ، محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز تركه ، فلا - تنافي بينهما ، ويمكن أن يقال : إن الامر مخصوص بالعزائم والنهي عام فيختص بغيرها ، ولقد أغرب العلامة في المختلف فقال : إن النهي محمول على المنع من قراءة العزائم ، فكأنه عليه السلام قال : ولا تقرأ العزيمة التي تسجد منها ، قال : وإطلاق المسبب على السبب مجازا جائز . * ( باب ) * صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : تختضب المرأة وهي طامث ؟ فقال : نعم ( 1 ) . قلت : هكذا أورد الحديث في التهذيب ، والاسناد المذكور له صحيح على القول المشور ، وفي نسختين عندي للكافي عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة ( 2 ) ، قال : قلت ، وعلي مشترك بين أخي محمد وهو مثله موثق بشهادة الواحد ، وبين البطائني وضعفه مشهور ، ولا قرينة واضحة على تعيين أحدهما ، ويشهد لصحة ما ذكره الشيخ أن المحقق في المعتبر ، روى الحديث عن الحسين بن سعيد ، وظاهره الاخذ من كتبه في هذا وفي غيره ، ولم يثبت في الطريق واسطة بين محمد بن أبي حمزة ، وبين أبي إبراهيم عليه السلام وهو في طبقة من روى عنه . * ( باب ما ينبغي للحائض أن تفعل عند وقت كل صلاة ) * ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن

--> ( 1 ) التهذيب في حكم حيضه تحت رقم 95 . ( 2 ) الظاهر " علي بن أبي حمزة " نسخة بدل عن محمد بن أبي حمزة لا الواسطة بينه وبين الامام كما هو ظاهر النسخ التي تكون عندي .