حسن بن زين الدين العاملي
204
منتقى الجمان
باب أدنى الحيض وأقصاه صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة ( 1 ) . صحر : محمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن يعقوب بن يقطين ، عن أبي - الحسن عليه السلام قال : أدنى الحيض ثلاثة ، وأقصاه عشرة ( 2 ) . قلت : ذكر الشيخ ( ره ) في التهذيب أن الخبر الأول شاذ أجمعت العصابة على ترك العمل به ، وفي الاستبصار أن إجماع الطائفة على خلافة . قال : ولو صح كان معناه أن المرأة إذا كان من عادتها أن لا تحيض أكثر من ثمانية أيام ، ثم استحاضت واستمر بها الدم حتى لا يتميز لها دم الحيض من دم الاستحاضة ، فإن أكثر ما يحتسب به من أيام الحيض ثمانية أيام حسب ما جرت عادتها قبل استمرار الدم . ولا يخفى ما في التأويل الذي ذكره من البعد ، والمتجه حمله على إرادة الأكثرية بحسب العادة والغالب ، لا في الشرع ، والامر كذلك ، فإن بلوغ العشرة على سبيل الاعتياد غير معهود ، ولا يخفى أن ترك التأنيث في " ثمان " غير مناسب ، والنسخ فيه متفقة ، وتأنيث الثلاثة بعده تبين الخلل . ن : محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر ما يكون عشرة أيام ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
--> ( 1 ) و ( 2 ) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 22 و 19 . ( 3 ) الكافي باب أدنى الحيض تحت رقم 2 .