حسن بن زين الدين العاملي

200

منتقى الجمان

الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ببقية الاسنادين . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة ( 1 ) . قلت : كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار رواه كالأولين . وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى الدم كما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة ، إن كان دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين ( 2 ) . صحر : وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر ، قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها . فإذا طهرت صلت ( 3 ) . وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن حميد بن المثنى ، قال : سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة ( 4 ) . قلت : ليس في هذا الخبر منافاة للاخبار السابقة ، لان الدفقة والدفقتين فقط لا يكون حيضا قطعا ، وقد ذكر الفرق بين القليل والكثير في الخبر الذي رواه راوي هذا بعينه فيما مر ، وهو أقوى إسنادا وأوضح متنا . وطريق هذا الحديث في الاستبصار ( 5 ) متصل بالشيخ المفيد ، عن أحمد بن

--> ( 1 ) التهذيب في زيادات الحيض تحت رقم 16 والاستبصار باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 6 . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب الباب تحت رقم 14 و 17 و 18 . ( 5 ) باب الحبلى ترى الدم تحت رقم 7 .