حسن بن زين الدين العاملي
187
منتقى الجمان
لصق ( 1 ) ، وذكر نحوه في " لكد " فقال : لكد عليه - كفرح - لزمه ولصق به . صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمد بن علي - يعني ابن بابويه - ، عن محمد بن الحسن - هو ابن الوليد - عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ( 2 ) . محمد بن الحسن ، بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثتني سلمى خادمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : كان أشعار نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرون رؤوسهن مقدم رؤوسهن ، فكان يكفيهن من الماء شئ قليل ، فأما النساء الان فقد ينبغي لهن أن يبالغن في الماء ( 3 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصنع النساء في الشعر والقرون ، قال : لم يكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال : يبالغن في الغسل ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ( 5 ) بإسناده عن علي بن إبراهيم ببقية السند والمتن .
--> ( 1 ) كلام المصنف ( ره ) مبتن على وصفية الكلمة مع أنها اسم ، كما لا يخفى . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 63 و . 11 . ( 4 ) الكافي باب صفة الغسل تحت رقم 17 . ( 5 ) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 109 وقوله " هذه المشطة " بصيغة المصدر أو الجمع ، والقرن الخصلة من الشعر و " يقال : للرجل قرنان " أي ضفيرتان والجمع قرون ومنه " سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالقرون " وقال المولى المجلسي : يعني لم يكن في زمان الرسول ( ص ) هذه الضفائر ، بل كن يفرقن أشعارهن في أربعة جوانب وكان ايصال الماء سهلا وأما الان فيلزم أن يبالغن حتى يصل الماء