حسن بن زين الدين العاملي
179
منتقى الجمان
عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : لا ، ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ( 1 ) . وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك ؟ قال : إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدري ما يطرقه من البلية ، إذا فرغ فليغتسل ، قلت : أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ قال : إنا لنكسل ( 2 ) . ولكن ليغسل يده ، فالوضوء أفضل ( 3 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ينام الرجل وهو جنب ، وتنام المرأة وهي جنب ( 4 ) . ن : وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة ، ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان المسجدين الحرمين ( 5 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض و
--> ( 1 ) التهذيب كتاب المزار باب تحريم المدينة رقم 14 . ( 2 ) كذا في النسخ وقال الفيض : يمكن أن يكون تصحيف " نغتسل " . وأقول : ان قلنا بالتصحيف فالأصوب أن يكون الأصل " لنكره " أو " لا نأكل " . ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 30 و 19 . ( 5 ) التهذيب الباب المذكور تحت رقم 25 .