حسن بن زين الدين العاملي
175
منتقى الجمان
جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن ( 1 ) . قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في خبر عمر بن يزيد سواء ، ولا يخفى زيادة بعد ما ذكرناه هناك عن التفصيل الواقع في هذا الخبر ، مع أنه لم يتعرض فيه للامناء إذا رأت المجامعة في النوم ، والعجب من اضطراب هذه الأخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار وعلى كل حال فالعمل بما [ ي ] وافق الاجماع المحكي وحصل به يقين البراءة متعين . صحر : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار : الماء من الماء ، وقال : المهاجرون : إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعلي عليه السلام : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي عليه السلام : أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر : القول ما قال المهاجرون ، ودعوا ما قالت الأنصار ( 2 ) . وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؟ عليها غسل ؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ( 3 ) . قلت : هكذا أورد الحديث في التهذيب ، والمعهود المتكرر في الأسانيد رواية الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عثمان بواسطة وغالبا ما يكون الواسطة ابن أبي عمير ، ولكني وجدت ترك الواسطة في غير هذا الاسناد ( 4 ) أيضا على قلة
--> ( 1 ) المصدر باب حكم الجنابة تحت رقم 14 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب الباب تحت رقم 5 و 10 . ( 4 ) كالخبر السابق مثلا .