حسن بن زين الدين العاملي
173
منتقى الجمان
كان مريضا لم يجئ إلا بعد ( 1 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سأل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي ؟ قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل ( 2 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم ( 3 ) . وروى هذا الحديث أيضا عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، ومحمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين ابن سعيد ببقية السند والمتن ( 4 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها الغسل ( 5 ) قال الشيخ : وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله ، عن جميل بن صالح ، وحماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثل ذلك . وهذا الطريق يوهم الصحة وليس بصحيح ، فان سعدا يروي عن حماد بن عثمان بواسطتين كثيرا ، وبواسطة واحدة نادرا ، وربما يوجد بينهما في بعض الروايات ثلاث وسائط ، وجميل من طبقة حماد فهو منقطع الاسناد . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
--> ( 1 ) التهذيب في زيادات الأغسال تحت رقم 17 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 26 و 19 . ( 4 ) المصدر الباب تحت رقم 24 . ( 5 ) التهذيب في حكم الجنابة تحت رقم 20 .