حسن بن زين الدين العاملي

171

منتقى الجمان

غسل ؟ قال : نعم ( 1 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يعبث بها بيده حتى تنزل ، قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ( 2 ) . وروى الشيخ الاخبار الأربعة ( 3 ) متصلة بطريقه عن محمد بن يعقوب بسائر الأسانيد والمتون . وروى الرابع ( 4 ) أيضا والأخيرين ( 5 ) بإسناده عن أحمد بن محمد بسائر الطرق ، وفي متن خبر ابن بزيع قليل مغايرة في اللفظ حيث قال : " فتنزل المرأة هل عليها غسل ؟ " . محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري جميعا ، عن أحمد ، وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، وجعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله ابن عامر جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه الغسل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ( 6 ) . محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل ، وهو المني وفيه الغسل -

--> ( 1 ) و ( 2 ) الكافي باب ما يوجب الغسل تحت رقم 6 و 5 . ( 3 ) في التهذيب باب حكم الجنابة وصفة الطهارة تحت رقم 1 و 2 و 22 و 9 و 28 . ( 4 ) في الاستبصار باب ان المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل تحت رقم 15 . ( 5 ) المصدر الباب المذكور تحت رقم 13 و 12 . ( 6 ) الفقيه تحت رقم 184 .