حسن بن زين الدين العاملي

168

منتقى الجمان

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه ، وإن المؤمن لا ينجسه شئ إنما مثل الدهن ( 1 ) . وروى الشيخ ( 2 ) هذا الحديث بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بسائر السند والمتن . باب صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف ، قال : لا بأس به ( 3 ) . قلت : هذه صورة الحديث في التهذيب ، والظاهر منه إرادة الوضوء ، وقد حكاه جماعة من الأصحاب بهذه الصورة وفهموا ذلك منه . وروى الصدوق في كتابه ( 4 ) بطريقه عن منصور بن حازم ، ولا يخلو من جهالة أنه قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه . صحر : محمد بن الحسن ، عن أبي الحسين بن أبي جيد القمي ، عن محمد ابن الحسن بن الوليد ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة بن أيوب ، عن فضيل بن عثمان ، عن أبي عبيدة الحذاء ،

--> ( 1 ) الكافي الباب المذكور آنفا تحت رقم 2 ، وقوله : " لا ينجسه شئ " يعني من الاحداث بحيث يحتاج في ازالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبيثة ، بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان باستعانة اليد ( الوافي ) . ( 2 ) في التهذيب باب حكم الجنابة تحت رقم 78 . ( 3 ) التهذيب في زيادات صفة الوضوء تحت رقم 31 . ( 4 ) الفقيه تحت رقم 2679 .