حسن بن زين الدين العاملي
166
منتقى الجمان
علي عليه السلام : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : لا أدري ، فقال علي عليه السلام : سبق الكتاب الخفين إنما أنزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة ( 1 ) . وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح على الخفين ، فقال : لا تمسح ، وقال : إن جدي قال : سبق الكتاب الخفين ( 2 ) . وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة ، فقال : لا تمسح عليهما ( 3 ) . وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : هل في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ( 4 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ قال : ثلاثة لا اتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفين ومتعة الحج . قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ( 5 ) . وحكى الشيخ عن زرارة هذا الكلام ( 6 ) أيضا في أثناء تأويله للخبر ، حيث أورد خبرا ليس من الصحيح ولا الحسن يدل على تسويغ التقية فيه ، وما قاله زرارة جيد وليس هو بتأويل في الحقيقة فإذا لا مخرج عما يقتضيه عموم جواز التقية لنا عند الحاجة إليها ولا ضرورة إلى ثبوت الخبر المسوغ . * ( باب مقدار الماء الذي يتوضأ به ) * صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
--> ( 1 ) التهذيب باب زيادات صفة الوضوء تحت رقم 21 . ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) التهذيب الباب السابق تحت رقم 18 و 20 و 23 . ( 5 ) الكافي باب مسح الخف تحت رقم 2 . ( 6 ) في التهذيب في زيادات صفة الوضوء ذيل ما تحت رقم 23 .