حسن بن زين الدين العاملي

158

منتقى الجمان

ورواه في التهذيب ( 1 ) عن الشيخ المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، وسائر السند متحد ، وكذا المتن إلا في قوله : " فإن مسحت " فلفظ الكتابين بالواو ( 2 ) ، وزاد في التهذيب بعد قوله : " ابدء بما بدأ الله عز وجل " به " ( 3 ) . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان توضأ ، وقال : أتبع وضوءك بعضه بعضا ( 4 ) . وروى الشيخ هذا الخبر ، بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وساق بقية السند والمتن . * ( باب حكم جفاف الوضوء قبل كماله ) * صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ربما توضأت فنفد الماء ، فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي ؟ قال : أعد ( 5 ) .

--> ( 1 ) المصدر باب صفة الوضوء تحت رقم 100 . ( 2 ) في المصدر أيضا بالواو على ما في مطبوعه . ( 3 ) في بعض نسخ الكافي أيضا " به " . ( 4 ) الكافي باب الشك في الوضوء تحت رقم 4 . وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 108 . ( 5 ) الاستبصار باب وجوب الموالاة في الوضوء تحت رقم 2 ، وفي التهذيب باب صفة الوضوء تحت رقم 80 .