حسن بن زين الدين العاملي
139
منتقى الجمان
وهو جيد . وعن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يتوضأ من الطعام أو شرب اللبن - ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ؟ قال : لا يتوضأ منه ( 1 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا ( 2 ) . ورواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب بعين الاسناد والمتن . باب [ من به السلس ] صحي : محمد بن علي بن الحسين - رضي الله عنه - عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقه عليه وأدخل ذكره فيه ، ثم صلى ، يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر ، بأذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ، بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح ( 3 ) .
--> ( 1 ) التهذيب في زيادات أحداثه تحت رقم 27 ، والاستبصار باب شرب ألبان البقر والإبل تحت رقم 1 . ( 2 ) الكافي باب ما ينقض الوضوء تحت رقم 9 ، والتهذيب في باب الاحداث تحت رقم 25 ، والاستبصار باب القئ تحت رقم 1 . ( 3 ) الفقيه تحت رقم 146 ، وفي التهذيب باب زيادات الاحداث تحت رقم 13 . ويدل الخبر على أن من به السلس يكفيه وضوء واحد للصلاتين .