حسن بن زين الدين العاملي

96

منتقى الجمان

ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة ، وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله ( 1 ) . وروى الشيخ هذين الخبرين متصلين بطريقه ، عن محمد بن يعقوب بسنديهما المذكورين ، والمتن في الثاني واحد وفي الأول هكذا " قال : لا تأكلوا اللحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله ( 2 ) . " باب عرق الحائض والجنب " صحي : محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحايض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) . ن : محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حايض أو جنب ، فيصيب جسده من عرقها ؟ قال : هذا كله ليس بشئ ( 4 )

--> ( 1 ) الكافي الباب تحت رقم 2 . ( 2 ) التهذيب باب تطهير الثياب تحت رقم 55 . ( 3 ) المصدر الباب تحت رقم 80 . ( 4 ) الكافي كتاب الطهارة باب الجنب يعرق في الثوب تحت رقم 1 . وقال العلامة المجلسي ( ره ) ، لا خلاف بين الأصحاب في طهارة عرق الحائض والمستحاضة والنفساء والجنب من الحلال إذا خلا الثوب والبدن من النجاسة ، واختلفوا في نجاسة عرق الجنب من حرام .