السيد السيستاني

90

المسائل المنتخبة

أو نحوه حين مصه . ( السابع من المطهرات ) : الاسلام ، فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره ، وأما النجاسة العرضية - كما إذا لاقى بدنه البول مثلا - فهي لا تزول بالاسلام ، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن ، والأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي وغيره ، فإن تاب المرتد ولو كان فطريا يحكم بطهارته . ( الثامن من المطهرات ) : التبعية ، وهي عدة موارد : ( 1 ) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوما بالنجاسة تبعا - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميزا واختار الكفر أو الاسلام - وكذلك الحال فيما إذا سلم الجد أو الجدة أو الأم ، ولا يبعد اختصاص طهارة الصغير بالتبعية بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه . ( 2 ) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده والحكم بالطهارة - هنا أيضا - مشروط بما تقدم في سابقه . ( 3 ) إذا انقلب الخمر خلا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى . ( 4 ) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل والسدة التي يغسل عليها والثياب التي يغسل فيها والخرقة التي يستر بها عورته ، وأما لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال . ( مسألة 170 ) : إذا تغير ماء البئر بملاقاة النجاسة فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه بشرط الامتزاج أو بنزح مقدار منه ، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر والدلو والحبل وثياب النازح ،