السيد السيستاني

86

المسائل المنتخبة

الماء بوصف الاطلاق فلا بد في تطهيره من اخراج الغسالة منه بالضغط عليه بعصر أو غمز أو نحوهما أو بسبب تدافع الماء أو توالي الصب . ( مسألة 163 ) : الغسالة بالمعنى المتقدم محكومة بالنجاسة مطلقا على الأحوط حتى في الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل أو الغسلة غير المزيلة لعين النجاسة . ( مسألة 164 ) : غسالة الاستنجاء محكومة بحكم سائر الغسالات ولكن لا يجب الاجتناب عن ملاقيها بشروط : ( 1 ) أن لا تتميز فيها عين النجاسة . ( 2 ) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة . ( 3 ) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معها الاستنجاء . ( 4 ) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج . ( مسألة 165 ) : تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجسات وما تنجست به والمياه وهذا تفصيله : 1 - اللباس أو البدن المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرة ، ولا بد من غسله مرتين إذا غسل في غيره كالكر والماء القليل ، ويعتبر في الغسل بالماء القليل انفصال الغسالة عنه كما مر في المسألة 162 . 2 - الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات ، سواء في ذلك الماء القليل وغيره والأولى أن تغسل سبعا . 3 - يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي - ما دام رضعا لم يتغذ ولم يتجاوز عمره الحولين على الأحوط - صب الماء عليه بمقدار يحيط به ولا حاجة