السيد السيستاني

76

المسائل المنتخبة

( 2 ) إباحة ما يتيمم به . ( 3 ) طهارته . ( 4 ) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد ، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا . ( 5 ) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط والأظهر عدم اعتبارها ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمم به . ( 6 ) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح . ( 7 ) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط . ( 8 ) النية على تفصيل مر في الوضوء مقارنا بها الضرب أو الوضع على الأحوط . ( 9 ) الترتيب بين الأعضاء على ما مر . ( 10 ) الموالاة والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا . ( 11 ) المباشرة مع التمكن منها . ( 12 ) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وإن كان الأظهر صحته قبله أيضا مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وإذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا . ( مسألة 142 ) : لا يجوز التيمم للصلاة الموقتة مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت ، بل لا يجوز التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضا ، وأما مع اليأس منه فلا اشكال في جواز البدار ولو