السيد السيستاني

70

المسائل المنتخبة

الوضوء ووجب التيمم إذا لم تكن الجبيرة في مواضعه وإلا جمع بينه وبين الوضوء ، ولو كان رفعه وغسل الموضع السليم أو مسحه يستلزم ضررا على نفس الموضع المصاب فالأظهر عدم سقوط الوضوء ووجوب المسح على الجبيرة . ( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء فلو كان في غيرها وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم ، وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما إذا كان الجرح في إصبعه واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا . ( مسألة 130 ) : إذا كانت الجبيرة مستوعبة للعضو كما إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين أو الرجلين مجبرا جرى عليها حكم الجبيرة غير المستوعبة على الأظهر ، وأما مع استيعاب الجبيرة لتمام الأعضاء أو معظمها فالأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح على الجبيرة وبين التيمم . ( مسألة 131 ) : إذا كانت الجبيرة في الكف مستوعبة لها ومسح المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه الرطوبة لا برطوبة خارجية ، والأحوط الأولى فيما إذا لم تكن مستوعبة لها أن يسمح بغير موضع الجبيرة . ( مسألة 132 ) : إذا برئ ذو الجبيرة في ضيق الوقت أجزأه وضوؤه سواء برئ في أثناء الوضوء أم بعده قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها ، ولا تجب عليه إعادته لغير ذات الوقت كالصلوات الآتية ، وكذلك الحال لو برئ في السعة بعد اتمام الوضوء - على الأظهر - دون ما إذا برئ في أثنائه . ( مسألة 133 ) : إذا اعتقد الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه ، وإذا