السيد السيستاني
525
المسائل المنتخبة
التركة على سائر الورثة ، والأحوط حينئذ أن يعزل له نصيب ذكر - مع عدم الاطمينان بكونه أنثى - بل الأحوط أن يعزل له نصيب ذكرين - بل أزيد - إذا احتمل تعدده احتمالا معتدا به ، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو ، وإن كان ذكرا وأنثى أو أنثيين أو ذكرا واحدا أو أنثى واحدة قسم الزائد على سائر الورثة بنسبة سهامهم . والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين