السيد السيستاني
516
المسائل المنتخبة
من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى ، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي ، والأحوط الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 1324 ) : الأجداد والجدات من الطبقة الثانية كالإخوة - كما سبق - ولإرثهم صور : ( 1 ) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لأبيه أو لأمه فالمال كله للجد أو الجدة ، ومع الجد الأقرب أو الجدة لا يرث الأبعد . ( 2 ) أن يرثه جده وجدته لأبيه ، فللجد الثلثان وللجدة الثلث . ( 3 ) أن يرثه جده وجدته لأمه ، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية . ( 4 ) أن يرثه أحد جديه لأبيه مع أحد جديه لأمه ، فللجد أو الجدة من الأم الثلث والباقي للجد أو الجدة من الأب . ( 5 ) أن يرثه جداه لأبيه - الجد والجدة - وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب ثلثان ، للجد منه ضعف ما للجدة ، ويعطى للجدين من الأم ثلث يقسم بينهما بالسوية . ( مسألة 1325 ) : إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لأبيه وجدان لأمه ، فيعطى لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سيأتي - ويعطى الباقي لجده وجدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى . ( مسألة 1326 ) : إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة أخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقا للتفصيلات السابقة . ( مسألة 1327 ) : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع