السيد السيستاني

509

المسائل المنتخبة

( أحكام الإرث ) ( مسألة 1315 ) : الأرحام في الإرث ثلاث طبقات ، فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقات السابقة عليها وترتيب الطبقات كما يلي : ( الطبقة الأولى ) : الأبوان والأولاد مهما نزلوا ، فالولد وولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى ، غير أن الولد يمنع الحفيد والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد . ( الطبقة الثانية ) : الأجداد والجدات مهما تصاعدوا ، والإخوة والأخوات ، أو أولادهما مع عدم وجودهما ، وإذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث ، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا كما أن الجد يتقدم على ابن الجد . ( الطبقة الثالثة ) : الأعمام والأخوال والعمات والخالات ، وإذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فيهم الأقرب فالأقرب ، فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة ، وهي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أبي الميت في الأب فقط ، وله ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا ، فإن ابن العم - في هذه الحالة - يقدم على العم ، ولو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم المذكور اشكال . وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه