السيد السيستاني

468

المسائل المنتخبة

وأما طيور الماء - من السابحة والغائصة وغيرهما - فيحل منها ما يحل مثله من طيور البر . ( مسألة 1206 ) : الغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الأكل سواء فيها الوحشية والأهلية وكذلك الغزال ، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهلية . ( مسألة 1207 ) : ما وطأه الانسان من البهائم أن كان مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم حرم لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط ووجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه ، وأما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته ويكون الثمن له ، وأما إذا كان مما يطلب لحمه ويركب ظهره معا كالإبل فيلحقه حكم القسم الأول على الأظهر . ( مسألة 1208 ) : يحرم الجدي - ولد المعز - إذا رضع من لبن خنزيرة واشتد لحمه وعظمه ويحرم نسله ولبنه أيضا ، ولو لم يشتد فالأحوط أن يستبرأ سبعة أيام بلبن طاهر إن لم يكن مستغنيا عن الرضاع وإلا استبرئ بالعلف والشعير ونحوهما ثم يحل بعد ذلك ، وفي حكم الجدي العجل وسائر الحيوانات المحلل لحمها على الأحوط . ( مسألة 1209 ) : كل حيوان محلل الأكل - حتى الطير والسمك - إذا صار جلالا حرم لحمه ولبنه وبيضه ، فإذا استبرئ حل ، وقد تقدم معنى الجلل وكيفية الاستبراء في ص 92 . ( مسألة 1210 ) : تحرم من الذبيحة عدة أشياء وهي ما يلي : ( 1 ) الدم .