السيد السيستاني

462

المسائل المنتخبة

( 3 ) أن يكون المرسل مسلما على ما مر في شرائط الصيد بالسلاح . ( 4 ) تسمية المرسل عند ارساله ، ولو تركها متعمدا حرم الصيد وإن سمى غيره ، ولا بأس بتركها نسيانا . ( 5 ) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه واتعابه في العدو أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل . ( 6 ) أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلا بعد موته أو إذا أدركه حيا لا يتسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه ، فلو تمكن من ادراكه حيا وذبحه أو أدركه كذلك واتسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتى مات لم يحل . ( مسألة 1190 ) : إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيا والوقت متسع لذبحه ، ولكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين ونحوه على النهج المتعارف فمات قبل تذكيته حل ، وأما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين - مثلا - حتى ضاق الوقت ومات الصيد قبل تذكيته لم يحل على الأحوط ، نعم لو تركه على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حل أكله . ( مسألة 1191 ) : لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة في المسألة 1189 حل الصيد وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل . ( مسألة 1192 ) : إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان محلل بالصيد كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر كذلك فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر . ( مسألة 1193 ) : لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ولم