السيد السيستاني
430
المسائل المنتخبة
( الأول ) أن يكون العقد دائما لا متعة . ( الثاني ) أن يطأها الزوج الثاني والأحوط أن يكون الوطء في القبل . ( الثالث ) أن يكون الزوج الثاني بالغا حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقا على الأحوط . ( الرابع ) أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق . ( الخامس ) انقضاء عدتها من الزوج الثاني . ( الطلاق الخلعي ) ( مسألة 1099 ) : الخلع هو ( الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ) ولا يبعد أن يعتبر فيه بلوغ كراهتها حدا يحملها على تهديد زوجها بعدم رعاية حقوقه الزوجية وعدم إقامة حدود الله فيه . ( مسألة 1100 ) : صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها : بذلت لك مهري على أن تخلعني - ( زوجتي فلانة خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت ) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة ( هي طالق ) ، وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها في الخلع ويجوز أن يكون المبذول غير المهر . ( مسألة 1101 ) : إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل ( عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه ) ويعقبه فورا بقوله ( زوجة موكلي خالعتها أو مختلعة - بالكسر - على ما بذلت هي طالق ) ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر