السيد السيستاني

42

المسائل المنتخبة

وطؤها في الدبر ففيه اشكال وإن كان الأظهر جوازه مطلقا مع رضاها وأما مع عدمه فالأحوط تركه . ( مسألة 68 ) : الأحوط الأولى للزوج أن يكفر عن وطء زوجته حال الحيض مع علمه بذلك ، والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف ، وتجزئ قيمة الذهب عنه . ( مسألة 69 ) : لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله . ( مسألة 70 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس ، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وإن كان الأحوط الأفضل الوضوء قبله .