السيد السيستاني

415

المسائل المنتخبة

في حصوله برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة وأما مع القطع بعدم حصوله وتحقق أحد التقديرين - الزماني والكمي - فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط . ويلاحظ في التقدير الزماني - أي اليوم والليلة - أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدة بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه ، فلو منع منه في بعض المدة أو تناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى لم يؤثر ، نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشئ اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا ، والأحوط اعتبار أن يكون الطفل في أول المدة جائعا ليرتضع كاملا وفي آخرها رويا . كما يلاحظ في التقدير الكمي - أي الخمس عشرة رضعة - توالي الرضعات بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى ، وأن تكون كل واحدة منها رضعة كاملة بأن يكون الصبي جائعا فيرتضع حتى يروي ، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة ، نعم إذا التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الاعراض عنه ، بل لغرض التنفس أو الانتقال من ثدي إلى آخر ونحوهما ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة وكان الكل رضعة واحدة كاملة . ( 8 ) عدم تجاوز الرضيع للحولين ، فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد ذلك لم يؤثر شيئا ، وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير ارضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها . ( مسألة 1061 ) : يعتبر في تحقق الإخوة الرضاعية بين مرتضعين اتحاد صاحب اللبن فإذا أرضعت امرأة صبيا رضاعا كاملا ، ثم طلقها زوجها وتزوجت من آخر وولدت منه وتجدد لديها اللبن - لأجل ذلك - فأرضعت به