السيد السيستاني

402

المسائل المنتخبة

( النكاح المنقطع ) ( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة وكثرة ، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدة المعينة . ( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له . ( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه . ( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، لا مع عدم المنافاة وإن كان الأحوط الترك معه أيضا . ( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن