السيد السيستاني

388

المسائل المنتخبة

( شرائط العقد ) ( مسألة 960 ) : يشترط في عقد الزواج أمور : ( 1 ) العربية - مع التمكن منها - على الأحوط لزوما ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من التوكيل . ( 2 ) قصد الانشاء في اجراء الصيغة ، بمعنى أن تقصد الزوجة بقولها : ( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله ( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان . ( 3 ، 4 ) العقل وكذا البلوغ على الأحوط في العاقد المجري للصيغة سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغيره . ( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال ( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) . ( 6 ) رضا الزوجين واقعا فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد إلا أن تجيز بعده . ( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة فيكفي ( جوزتك ) في اللغة الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة .