السيد السيستاني
386
المسائل المنتخبة
أنها قصدت عشرة أيام خاصة أم يجز عقدها لأيام أخر . ( مسألة 957 ) : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة وإن كان الأحوط - استحبابا - أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد . ( صيغة العقد الدائم ) ( مسألة 958 ) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت المرأة مخاطبة للزوج ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج ( أحمد ) واسم الزوجة ( فاطمة ) مثلا فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك أحمد موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم ) وقال وكيل الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق المعلوم ) صح العقد والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة ( زوجتك ) فعلى الزوج أن يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح ) مثلا . ( صيغة العقد غير الدائم ) ( مسألة 959 ) : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما