السيد السيستاني
352
المسائل المنتخبة
( مسألة 881 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكا ولا المرتهن أن يتصرف في العين المرهونة ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر وإن فعل توقفت صحته على إجازته . ( مسألة 882 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن ففي كون ثمنها كالأصل رهنا اشكال بل منع وكذلك لو باعها فأجازه الراهن ، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يجعل ثمنه رهنا فلم يفعل بطل البيع إلا أن يجيزه المرتهن . ( مسألة 883 ) : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة ، واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء دينه منه ، وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجار الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغير وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة لمالكها . ( مسألة 884 ) : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدم في المسألة 852 ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .