السيد السيستاني

337

المسائل المنتخبة

( مسألة 846 ) : إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه ، فتلف اتفاقا لم يضمنه ، وأما لو قصر في حفظه ، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه ، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف حينذاك لزمه عوضه . ( مسألة 847 ) : لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته ، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه ، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع .