السيد السيستاني

335

المسائل المنتخبة

( أحكام الوكالة ) الوكالة هي : ( تسليط الشخص غيره على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما هو من شؤونهما - كالقبض والاقباض - إذا كانت له سلطنة على ايجادها مباشرة ) ، كأن يوكل شخصا في بيع داره ، أو عقد امرأة له ، فلا يصح التوكيل في أمر ممن ليس له المباشرة فيه لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه . ( مسألة 833 ) : لا تعتبر الصيغة في الوكالة ، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها ، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة . ( مسألة 834 ) : يصح التوكيل بالكتابة ، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه . ( مسألة 835 ) : يعتبر في الموكل والوكيل : العقل والقصد والاختيار ، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز . ( مسألة 836 ) : من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعا لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير ، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد . ( مسألة 837 ) : يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها ، نعم يجوز التوكيل في الجامع بين أمرين أو أكثر كأن يقول : وكلتك في بيع داري أو إجارتها . ( مسألة 838 ) : تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل ، والعمل الصادر