السيد السيستاني

322

المسائل المنتخبة

وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز . ( مسألة 809 ) : الأقوى صحة المضاربة بغير الذهب والفضة المسكوكين من الأوراق النقدية ونحوها ، وفي صحتها بالمنفعة أو بالدين اشكال . ( مسألة 810 ) : لا خسران على العامل من دون تفريط ، وإذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليه فالأظهر صحة الشرط وكون تمام الربح له أيضا من دون مشاركة المالك فيه . ( مسألة 811 ) : المضاربة الإذنية - التي هي محل الكلام - عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل في ماله متى شاء ، كما أن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أكان قبل الشروع في العمل أم بعده ، وسواء كان قبل تحقق الربح أو بعده ، وسواء كان العقد مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص . ( مسألة 812 ) : يجوز للعامل مع اطلاق عقد المضاربة التصرف حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع والمشتري ونوع الجنس ، نعم لا يجوز له أن يسافر به إلى بلد آخر من دون أذن المالك ، إلا إذا كان هناك تعارف بحيث لا ينصرف عنه الاطلاق ، وعليه فلو خالف وسافر وتلف المال أو خسر ضمن . ( مسألة 813 ) : تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل ، أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة ، وأما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به .