السيد السيستاني
311
المسائل المنتخبة
( أحكام الجعالة ) ( مسألة 790 ) : الجعالة : هو ( الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملا ) ومما تفترق به عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل . ( مسألة 791 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله . ( مسألة 792 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم - مثلا - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي . ( مسألة 793 ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهية فلو قال ( بع هذا المال بكذا والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال ( من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة ) . ( مسألة 794 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما بطلت ، وللعامل أجرة المثل . ( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو