السيد السيستاني

293

المسائل المنتخبة

أحكام الصلح ( مسألة 731 ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) . ( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس . ( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل لفظ أو فعل دال عليه . ( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا بإزاء لبنها ، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا ، ( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول . ( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضا . ( مسألة 737 ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على