السيد السيستاني
283
المسائل المنتخبة
( أحكام الشفعة ) إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه - مع اجتماع الشرائط الآتية - حق أن يمتلك المبيع بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه بالشفيع . ( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان : أقواهما الأول حتى في الحيوان والسفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط فيها . ( مسألة 707 ) : تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوضة والصلح بعوض أم لا ؟ لا يخلو الالحاق عن وجه . ( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك . ( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع ، ويستثنى مما تقدم ما إذا كانت داران يختص كل منهما بشخص وكانا مشتركين في طريقهما فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، ففي مثل ذلك تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، ويجري هذا الحكم أيضا في فرض