السيد السيستاني

273

المسائل المنتخبة

( مسألة 678 ) : لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف بعد حلول الأجل وجب على المشتري قبوله ، ومنه ما إذا كان واجدا لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه وإن كانت صفة كمال . ( مسألة 679 ) : إذا سلمه المبيع قبل الأجل ، أو فاقدا للصفة التي اشترطها لم يجب القبول ، وكذا إذا أعطاه زائدا على المقدار المقرر بينهما . ( مسألة 680 ) : إذا قبل المشتري تسلم المبيع قبل حلول الأجل ، أو رضي بما دفعه إليه البائع وإن لم يطابق المقرر بينهما - كما أو كيفما - جاز ذلك . ( مسألة 681 ) : إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض أو بدله ، ولا يجوز له أن يبيعه من البائع أكثر مما اشتراه به على الأحوط . ( مسألة 682 ) : إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع .