السيد السيستاني
268
المسائل المنتخبة
( بيع الثمار ) ( مسألة 664 ) : يصح بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأن بها آفة أم لا بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص ، والأظهر جواز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها إذا بيع ثمر عامين فما زاد ، أو كان المبيع نفس ما هو خارج منها فعلا - بشرط أن تكون له مالية معتد بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال ، أو ضم إليها بعض نباتات الأرض أو غيره ، والأحوط في الضميمة أن تكون بحيث يتحفظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة ، وأما مع انتفاء هذه الثلاثة فجواز البيع محل اشكال . وأما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا وبغير ضميمة ، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد . ( مسألة 665 ) : يجوز بيع التمر على النخل ، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل أو غيره ، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشق دخوله إليها ، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره . ( مسألة 666 ) : يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط وتجز كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة ، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط . ( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غيره ، ويجري