السيد السيستاني
265
المسائل المنتخبة
( شرائط العوضين ) ( مسألة 655 ) : يشترط في العوضين خمسة أمور : ( 1 ) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل أو العد أو المساحة . ( 2 ) القدرة على إقباضه ، وإلا بطل البيع - إلا أن يضم إليه ما يتمكن من تسليمه - والأظهر كفاية تمكن من أنتقل إليه العوض من الاستيلاء عليه ، فإذا باع الدابة الشاردة وكان المشتري قادرا على أخذها صح البيع . ( 3 ) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات . ( 4 ) أن لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله إلى غيرة . ( 5 ) أن يكون المبيع من الأعيان وإن كانت في الذمة ، فلا تصح بيع المنافع ، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح ، نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا ، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية . ( مسألة 656 ) : ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن أو الكيل ، ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة . ( مسألة 657 ) : ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل ، إذا كان الكيل طريقا إلى الوزن ، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة ، فتباع الحنطة بذلك