السيد السيستاني
25
المسائل المنتخبة
الاسمين المعروفين . ( 4 ) النوم الغالب على الحواس . ( 5 ) كل ما يزيل العقل من جنون أو أغماء أو سكر دون مثل البهت . ( 6 ) الاستحاضة المتوسطة والقليلة . ( 7 ) الجنابة فإنها تنقض الوضوء وإن كانت لا توجب إلا الغسل . ( موارد وجوب الوضوء ) يجب الوضوء لثلاثة أمور : ( 1 ) الصلوات الواجبة ما عدا صلاة الميت ، وأما الصلوات المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة . ( 2 ) الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة وكذا صلاة الاحتياط ، ولا يجب الوضوء لسجدتي السهو وإن كان أحوط . ( 3 ) الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مندوبة . ( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى والأحوط الأولى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام بها . ( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي وفي سائر الأحوال أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ويستثنى من هذا الحكم من له حق الاستمتاع منه شرعا مثل الزوج والزوجة .