السيد السيستاني
239
المسائل المنتخبة
( الخمس ) وهو في أصله من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم ، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم ، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق . ( مسألة 577 ) : يتعلق الخمس بأنواع من المال : ( الأول : ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة وغيرها ) ولا فرق فيه بين القليل والكثير ، ويستثنى من الغنيمة ما يصطفيه الإمام منها وكذا قطائع الملوك لخواصهم وما يكون للملوك أنفسهم فإن جميع ذلك مختص به عليه السلام . ( مسألة 578 ) : لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين ، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الاسلام أو لتوسعة بلادهم ، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام إذا كانت الحرب بإذن الإمام ( ع ) وإلا فجميع الغنيمة له ، نعم الأراضي التي ليست من الأنفال فئ للمسلمين مطلقا . ( مسألة 579 ) : في جواز تملك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه اشكال . ( مسألة 580 ) : ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك - مما لا يرتبط بالحرب وشؤونها - لا يدخل تحت عنوان الغنيمة ولكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها ( وسيأتي بيانه في الصفحة 542 ) ، هذا إذا كان