السيد السيستاني

233

المسائل المنتخبة

( زكاة الفطرة ) تجب الفطرة على كل مكلف بشروط : ( 1 ) البلوغ . ( 2 ) العقل وعدم الاغماء . ( 3 ) الحرية في غير المكاتب وأما فيه فالأحوط الوجوب . ( 4 ) الغنى - تقدم معنى الغنى والفقر في ص 229 ويعتبر تحقق هذه الشروط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا ، نعم لا يجب أداؤها على من أسلم بعد انقضاء الشهر كما لا يجب أداؤها عن المولود بعده ، ولا تجب أيضا على من بلغ أو أفاق أو انعتق أو صار غنيا بعد انقضاء وقتها ، ويجب في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال وقد مر في الصفحة 227 . ( مسألة 562 ) : يجب على المكلف اخراج الفطرة عن نفسه وعمن يعوله سواء في ذلك من تجب نفقته عليه وغيره سواء فيه المسافر والحاضر . ( مسألة 563 ) : لا يجب أداء زكاة الفطرة عن الضيف إذا لم يعد عرفا ممن يعوله مضيفه - ولو موقتا - سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها ، وأما إذا عد كذلك فيجب الأداء عنه بلا اشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد وبقي عنده وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط .