السيد السيستاني
23
المسائل المنتخبة
والأحوط ترك استعمالها في غيرها - كالطهارة من الحدث والخبث - أيضا ، لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شئ من تلك الأواني وتوضأ به سواء بالاغتراف منه تدريجا أو بالصب منه أو الارتماس فيه صح وضؤوه على الأظهر ، وأما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح . ( 8 ) أن لا يكون مانع من استعمال الماء شرعا وإلا وجب التيمم على تفصيل يأتي . ( 9 ) الترتيب بأن يغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين والأحوط رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا ، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بأي منهما . ( 10 ) المولاة وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة - كنفاد الماء وطرو الحاجة والنسيان - أن يكون الشروع في غسل العضو اللاحق أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه ، فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة . ( 11 ) المباشرة بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك ومع الاضطرار إلى الاستعانة بالغير يجوز له أن يستعين به فيما لا يقدر على مباشرته ، سواء كان بعض أفعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه والأحوط أن ينوي المعين أيضا ، ويلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضي وإن لم يمكن ذلك أخذ المعين الرطوبة التي في يده ومسح بها . ( مسألة 29 ) : من تيقن الوضوء وشك في الحدث بنى على الطهارة ومن