السيد السيستاني

225

المسائل المنتخبة

مثل ذلك في بلد آخر ، وبلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه . ( مسألة 540 ) : إذا ملك شيئا من الغلات وتعلقت به الزكاة ثم مات وجب على الورثة إخراجها ، وإذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة ، فمن بلغ نصيبه حد النصاب - حين تعلق الزكاة به - وجبت عليه ، ومن لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه . ( مسألة 541 ) : من ملك نوعين من غلة واحدة كالحنطة الجيدة والرديئة جاز له اخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة ، ولا يجوز اخراج تمامها من القسم الردئ على الأحوط . ( مسألة 542 ) : إذا اشترك اثنان أو أكثر في غلة - كما في المزارعة وغيرها - لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب ، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده .