السيد السيستاني

215

المسائل المنتخبة

( زكاة الأموال ) الزكاة من الوجبات التي اهتم الشارع المقدس بها وقد قرنها الله تبارك وتعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة وإنها إحدى الخمس التي بني عليها الاسلام ، وقد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها ، وإن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا ، وهي على قسمين : زكاة الأموال ، وزكاة الأبدان ( زكاة الفطرة ) وسيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك . ( مسألة 520 ) : تجب الزكاة في أربعة أشياء : ( 1 ) في الأنعام : الغنم بقسميها المعز والضأن ، والإبل ، والبقر حتى الجاموس . ( 2 ) في النقدين : الذهب والفضة . ( 3 ) في الغلات : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ( 4 ) في مال التجارة على الأحوط وجوبا . ويعتبر في وجوبها في الجميع أمران : ( الأول ) : الملكية الشخصية ، فلا تجب في الأوقاف العامة ، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد ، أو المدارس ونحوها . ( الثاني ) : الحرية ، فلا تجب الزكاة في أموال الرق .