السيد السيستاني
195
المسائل المنتخبة
( الصوم وشرائط وجوبه ) يجب على كل انسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط : ( 1 ) البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، وإن كان الأحوط اتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار . ( 2 ، 3 ) العقل وعدم الاغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوما أن يتم صومه . ( 4 ) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار . ( 5 ) عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لا يجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به والاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن من الضرر على نفسه ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، وكذلك فيما إذا زاحمه واجب مساو أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه . ( 6 ) الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل ولا يصح منه أيضا ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .