السيد السيستاني
189
المسائل المنتخبة
( صلاة الاستيجار ) يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مر ، فإن لم يفعل ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع . ( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على الوجه الصحيح ، والأحوط اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس ، والعبرة في الجهر والخفوت بمال القاضي فيجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عن الرجل . ( مسألة 452 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفية خاصة ، وإلا لزمه العمل بالشرط .