السيد السيستاني
172
المسائل المنتخبة
الأظهر ، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة وإلا لزمه الاتمام ، نعم إذا كان قاصدا محلا خاصا معتقدا أنه لا يبلغ المسافة ثم انكشف الخلاف جرى عليه حكم غيره المتقدم في المسألة 394 . ( الشرط الثاني ) استمرار القصد ولو حكما ، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أتم صلاته ، نعم إذا كان عازما على الرجوع وكان ما سبق منه قبل العدول مع ما يقطعه في الرجوع بمقدار المسافة بقي على تقصيره . ( مسألة 399 ) : إذا سافر قاصدا للمسافة فعدل عنه ثم بدا له في السفر ففي ذلك صورتان : ( 1 ) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة ولو كان بضميمة الرجوع إليه ، ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير ( 2 ) أن لا يكون الباقي مسافة ولكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه ، ولا يبعد وجوب القصر في هذه الصورة أيضا وإن كان الأحوط أن يجمع بينه وبين الاتمام . ( مسألة 400 ) : إذا قصد المسافة وصلى قصرا ثم عدل عن سفره فالأحوط أن يعيدها تماما . ( مسألة 401 ) : لا يعتبر في قصد المسافر موضعا معينا ، فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير ، وكذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا وعدل في الطريق إلى موضع آخر وكان المسير إلى كل منهما مسافة . ( مسألة 402 ) : يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقية وبالعكس ولا يضر شئ من ذلك بلزوم التقصير . ( الشرط الثالث ) إن لا يتحقق أثناء المسافة شئ من قواطع السفر : ( المرور بالوطن على ما سيجئ ، قصد الإقامة عشرة أيام ، والتوقف ثلاثين يوما