السيد السيستاني
146
المسائل المنتخبة
الثانية عمل بظنه ، وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني ، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية ، ثم تبدل ظنه بالظن بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته . ( الشكوك التي لا يعتنى بها ) لا يعتنى بالشك في ستة مواضع : 1 - ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل ، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها ، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر . 2 - ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت ، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعدما طلعت الشمس . 3 - ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الاخلال بالمشكوك فيه عمدا سواء أكان جزء أم غيره . 4 - ما إذا كثر الشك ، فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به ، كما إذا شك بين السجدة والسجدتين ، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين ، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة ويتم صلاته ولا شئ عليه ، ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالركعات أو الأجزاء أو الشرائط ، وعلى الجملة لا يعتنى بشك كثير الشك ويبني معه على صحة العمل المشكوك فيه ، وتتحقق كثرة الشك بعروض الشك أزيد مما يتعارف عروضه للمشاركين مع صاحبه في اغتشاش الحواس وعدمه زيادة معتمدا بها عرفا فإذا كان الشخص في الحالات العادية لا تمضي عليه ثلاث