السيد السيستاني
130
المسائل المنتخبة
( السجود ) ( الخامس ) : السجود ، ويجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا من الأركان ، فتبطل الصلاة بنقيصتهما عمدا أو سهوا وكذا بزيادتهما عمدا بل وسهوا أيضا على الأحوط ، وسيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها . ويعتبر في السجود أمور : ( الأول ) : أن يكون على سبعة أعضاء : وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامان من الرجل ، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة - أو ما يقوم مقامها من الوجه - على المسجد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وإن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين . ( مسألة 300 ) : لا يعتبر في مسجد الجبهة اتصال أجزائها ، فيجوز السجود على السبحة إذا كانت مصنوعة مما يصح السجود عليه . ( مسألة 301 ) : الواجب وضعه على المسجد من الجبهة مسماها ويتحقق بمقدار الدرهم بل بقدر طرف الأنملة أيضا على الأظهر ، ومن الكفين استيعاب باطنهما عرفا مع الامكان على الأحوط ، ومن الركبتين بمقدار المسمى ، ومن الابهامين طرفاهما على الأحوط ، والأظهر جواز وضع الظاهر والباطن منهما ، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفا ، ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك ، نعم